الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الكفالة البنكية إما أن تكون خطاب ضمان، وإما أن تكون اعتماداً مستندياً، حسب ما هو متعارف عليه في هذا المجال، وبالنسبة لخطاب الضمان فقد تقدم حكمه بالتفصيل في الفتوى رقم: 54388.
وأما الاعتماد المستندي فتعريفه كما جاء في معجم المصطلحات التجارية هو (التسهيل المالي الذي تمنحه المصارف لعملائها المستوردين حيث يمكنهم من فتح اعتمادات لحساب المصدرين في الخارج). انتهى.
وأما التكييف الفقهي للاعتماد المستندي فهو إما وكالة وإما قرض، ويكون وكالة في حالة أن يكون الاعتماد ممولاً تمويلاً ذاتياً من قبل العميل ويكون دور البنك هنا كوكيل بأجر، ويجب أن تكون الأجرة معلومة محددة.
وفي حالة أن لا يكون العميل مالكاً لقيمة الاعتماد أو عنده أقل من المبلغ المطلوب فإن الاعتماد يكون قرضاً من البنك بفائدة ربوية، ولا ريب أن الفائدة من الربا المحرم، وليعلم أن إثم القرض يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حرج على غيره في تملك هذا المال أو معاملته فيه ببيع وشراء وهبة ونحو ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 296356.
والله أعلم.