الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تطالبين به زوجك من ديون لا يجزئك احتسابه زكاة لمالك، لأن ما ذكرت فيه نفع لنفسك ووقاية لمالك من الضياع، وبالتالي فقد استوفيت حقك من الزكاة التي لا يجوز لك الاستفادة منها، وراجعي الفتوى رقم: 50958، والفتوى رقم: 9918.
والله أعلم.