الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم الإقدام على الزواج من زوجة أخرى من غير إخبار الزوجة الأولى، وما ذكرته السائلة من اشتراط الإشهار لصحة النكاح فإنه يخالف قول جماهير أهل العلم، فالصحيح أنه مندوب وليس بواجب. قال صاحب مواهب الجليل ممزوجا بقول خليل: وندب إعلانه أي إظهار عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. أخرجه الترمذي. اهـ.
وعلى كل حال، فليس من شرط الإشهار أن يعلم به كل أحد. ومن هذا يعلم عدم توقف صحة نكاح هذا الرجل على إعلام زوجته أو غيرها.
والله أعلم.