مصرف الفوائد الناتجة عن الربا

14-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
كان لأبي المتوفى قدر من المال وضعته في حياته في بنك ربوي دون علمه. وعند سحب الفائدة كنت أزكي على قيمة المال، وأستغل الباقي منه، وكان المبلغ المالي المودع يتغير حسب عمليات السحب والإيداع. وبعد وفاة أبي بسنتين سحبت مجموع المبلغ الموجود بالحساب البنكي ووزعته على الورثة ثم أغلقت الحساب ومزقت وثائق البنك. أردت أن أفك ذمتي وذمة والدي بالتخلص من هذا المال الحرام، لكنني لم أستطع الحصول على المستندات من البنك لذا أطرح الأسئلة التالية:
- هل يمكنني التخلص من الفائدة الربوية علما بأنني أنا من أودع المال في البنك؟
- ما هو القدر الذي يجب التخلص منه إذا كنت لا أعرف مبلغ الفائدة التي حصلت عليها؟
- بما أنني موظف لا أستطيع تسديد المال كله هل يمكنني إخراجه على شكل أقساط شهرية؟
وشكرا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن وضع المال في البنك الربوي وأخذ فائدة عليه من المحرمات لأن ذلك ربا، ولا يخفى أن الربا من الكبائر، وإثم هذا الربا يلحق السائل، لأنه هو الذي وضع المال، ومادام الوالد لم يعلم به ولا أذن له فيه فذمته بريئة مما ارتكب الولد.

وبالنسبة للفوائد التي نتجت عن هذا المال فإنها مال خبيث لا يملكه صاحب المال ولا من وضع المال في البنك ولا الورثة، ومصيرها أن تصرف في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة.
وعليه، فما استهلكه السائل من الفوائد يجب ان يخرج مثله في وجوه الخير، وإذا كان لا يعلم كم هو يقينا أخرج ما يغلب على ظنه فإن غلبة الظن تقوم مقام اليقين، وإن كان لا يمكنه أن يخرج الفوائد دفعة واحدة فليخرجها كل ما تمكن وحصل بيده مال هذا إذا كان غنيا، أما إن كان فقيرا فلا يطلب منه التصدق بما أنفقه على نفسه، وراجع الفتوى رقم: 58393.

وما تقدم من حكم ما استهلكه هو يقال في الفوائد التي دفعها إلى الورثة فيطالبهم بها لأنهم لا يستحقونها وليست جزءا من التركة، ثم يصرفها في وجهها المشروع.

والله أعلم.

www.islamweb.net