الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول :
حكم البيع المذكور قبل بدو صلاح المحصول ولذلك حالتان :
الأولى:
أن يكون العقد منصبا على المحصول المعين الموجود عند البائع وهذا هو الظاهر من السؤال فهذا حرام، والعقد باطل، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته.
والحالة الثانية :
أن يكون العقد منصبا على ذمة البائع بمعنى أن على البائع أن يوفر للمشتري الكمية المطلوبة من هذا المحصول أو من غيره، وهذا ما يسمى بعقد السلم وهو جائز لكن له شروط ومن أهمها أن يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد
والأمر الثاني :
حكم بيع المحصول لشخص مع أنه قد بيع قبل ذلك لشخص آخر وهذا راجع إلى الحالتين السابقتين:
ففي حالة ما إذا كان العقد الأول باطلا فللبائع أن يبيع المحصول بعد بدو صلاحه لمن شاء، لكن عليه أن يرد حق المشتري الأول
وفي حالة ما إذا كان العقد صحيحا فلا يجوز له أن يفعل ما يجعله يخل بالعقد ،ولا يزال القمح في ذمته للمشتري الأول.
والأمر الثالث:
حكم الزيادة المتفق عليها في حالة الفسخ
وذلك أيضا راجع إلى الحالتين السابقتين:
ففي حالة ما إذا كان العقد الأول باطلا فلا تجوز تلك الزيادة لأن المبلغ في ذمة البائع يعد دينا والزيادة عليه داخلة في القرض الذي يجر نفعا وذلك ربا
وفي حالة ما إذا كان صحيحا فالفسخ جائز في عقد السلم لكن يشترط فيه عدم الزيادة على رأس مال السلم لأن دين السلم لا يجوز الاعتياض عنه:
ففي حاشية قليوبي على المحلي:
( قوله : ( غير دين السلم ) لو قال غير المثمن لكان أولى ليشمل المبيع في الذمة نعم , لو صالح عن المسلم فيه برأس مال المسلم صح , وكان فسخا لعقده .اهـ
والله أعلم .