الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت وكانت مواصفات تلك الأساور محددة فلا حرج في تلك المعاملة، لأنها في المرات التي تلي المرة الأولى - حيث لا يدفع المبلغ المذكور - إجارة على عمل مباح.
وأما في المرة الأولى فهي عبارة عن عقد استصناع وحقيقته أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض مالي وهو عقد جائز بشروطه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8515 والفتوى رقم: 11224 ، ولا يخفى أنك في هذه المرة تملكين المواد الخام التي صنعت منها تلك الأساور مقابل جزء من المبلغ الذي تدفعينه لأول مرة، وأما الجزء المدفوع كاشتراك عضوية فلا حرج فيه مادام أنه بالتراضي، وكذلك لا حرج في الجزء الذي يدفع كضريبة سواء كانت تلك الضريبة من الضرائب التي يجوز للدولة فرضها أو لا، لأنها إن كانت جائزة فيجب الوفاء بها، وإن كانت ممنوعة فلا حرج في دفعها مادمت لا تستطيعين التهرب منها، والإثم على من فرضها لا عليك، وراجعي الفتوى رقم: 12982.
والله أعلم.