الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا سجود عليك في رفع اليدين لأجل الركوع ثم ردهما وترك الركوع لأجل قراءة السورة لأن هذه الحركة لا يبطل عمدها، وما لا يبطل عمده لا يسن له سجود السهو، وكذا النهوض إلى القيام ثم التذكر بأن القيام إلى خامسة فلا يسن له سجود سهو إلا إذا صار القائم الناهض إلى القيام أقرب فإنه يسن له حينئذ سجود السهو على الأصح، قال النووي في المنهاج: ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له، فإن عاد عالما بتحريمه بطلت، أو ناسيا فلا ويسجد للسهو، أو جاهلا فكذا في الأصح، وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح، قلت: الأصح وجوبه. والله أعلم.
ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد، ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب، ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب، ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له، أو قبله عاد ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع.
والخلاصة أن ما ذكرت لا يشرع له سجود السهو.
والله أعلم.