الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لبسك شيئاً تحت إزارك وقاية لجسدك من حدوث ما ذكرت تترتب عليه فدية مع سقوط الإثم إذا دعت ضرورة إليه كحصول مشقة معتبرة شرعاً، ففي حاشية الدسوقي المالكي: كما أنه يلزمه الفدية إذا عصب جرحه أو رأسه لضرورة أو غيرها وإن كان عصب ما ذكر للضرورة جائز.
وظاهره لزوم الفدية بالتعصيب مطلقا كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر المدونة. انتهى، والفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 57990.
والله أعلم.