الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم الاحتفال بالمولد النبوي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8762، 1888، 6064.
ومنها تعلم أنه أمر محدث مبتدع، وما كان كذلك فإنه لا تجوز الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعليه؛ فإذا كانت هذه الشموع لا تستخدم إلا في الاحتفال بالمولد النبوي أو غلب على ظنك أن من يشترونها إنما يشترونها لاستخدامها في ذلك الاحتفال، فلا يجوز بيعها لهم، وراجع الفتوى رقم: 7307.
والله أعلم.