الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المبلغ الذي يعطيكه مدير المستشفى إما أن يكون على سبيل الهبة أو يكون عن اتفاق بينك وبينه، فإن كان على سبيل الهبة فلا حرج عليك في قبوله، وإن كان عن اتفاق سابق فله حالتان:
الأولى: أن يكون مستشفى صاحبك هو أفضل مستشفى فلا حرج عليك في إحالة المريض عليه وأخذ العمولة على ذلك، وكون المريض يتقاضى نفقات العلاج من شركة تأمين غير مؤثر في الحكم هنا.
والثانية: أن يكون هناك ما هو أفضل منه فلا يحل لك إحالته على مستشفى صاحبك مع وجود ما هو أفضل منه لأن في ذلك غشا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. رواه مسلم.
ونريد أن ننبهك أخي الكريم في الختام إلى أن الأجرة لا بد أن تكون معلومة مقطوعة فلا يصلح أن تكون نسبة متغيرة لأن في ذلك جهالة وغرراً، وذلك هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة متغيرة، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 50615.
والله أعلم.