الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حق المطلقة من طلاق رجعي أو بائن فقد سبق بيانه في فتاوى منها الفتوى رقم: 45034.
وإذا كانت الزوجة قد تعرضت لأضرار باشرها الزوج أو تسبب فيها متعمداً فلها ولوليها الحق بمطالبته بالتعويض عن أضرار ثبت يقيناً أنه تسبب فيها متعمداً، فإن القاعدة الففهية تقول: المباشر ضامن والمتسبب غير ضامن إلا إذا كان متعمدا.
والذي يظهر أن الزوج أخطأ حين أحضر مشعوذاً لرقيتها ولم يتعمد إلحاق الضرر بالزوجة، ومرد تقدير التعويض يرجع إلى القاضي الشرعي أو من تقومون بتحكيمه، بحسب ما يثبت لديه من بينات وحجج ودعاوى وسماع لكل طرف، والله الهادي إلى سواء السبيل.
والله أعلم.