الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا التاجر يقوم بشراء السلعة المطلوبة من قبل المشتري ثم إذا تملكها التاجر باعها للمشتري على أقساط بزيادة على سعرها الحال، فلا مانع بشرط أن يتفقا على الثمن ويمضيا العقد عليه، لا أن يكون الثمن قابلاً للزيادة كلما تأخر المشتري في السداد، فإن ذلك يعتبر ربا محرما.
أما إن كان التاجر لا يشتري السلعة وإنما يقرض المشتري ثمنها ثم يسدده بزيادة، فإن هذا ربا محرم، وراجع الفتوى رقم: 25424.
والله أعلم.