الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على هذا الرجل أن يعلن لأولياء الميت عن حقيقة الأمر، فلا تتم توبته والتزامه إلا إذا أدى الحقوق إلى أهلها أو سامحوه بها.
فإذا كان ما وقع عن طريق الخطأ، فإن عليه الدية تتحملها عاقلته معه، وهو كأحد أفراد العاقلة، وإذا تولته شركة التأمين أو غيرها فلا مانع شرعاً، وإذا عفا أولياء القتيل عن الدية فلهم ذلك، بشرط أن يكون أصحاب الحق بالغين رشداء.
وعليه كذلك الكفارة وهي تحريم رقبة مؤمنة، فإذا لم يجدها فعليه صوم شهرين متتابعين مع التوبة وما استطاع من عمل الخير، كما قال الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا {النساء: 92}.
أما إذا كان صدمه متعمداً قتله، فإن عليه القصاص النفس بالنفس إذا لم يعف أولياء الدم أو يرضوا بالدية، فتكون عليه من ماله الخاص أو يعفو عنها أولياء الدم.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى رقم: 39607، 6850، 10808.
والله أعلم.