الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نقول للأخت السائلة: هوني على نفسك فلست مؤاخذة على ما حصل من شأن هذا الزواج، لأنه أمر سابق لوجودك. وإنما يتحمل وزر ذلك والدك وعمك إن قدموا على الأمر عالمين بالحرمة، وإلا فهم معذورون بالجهل.
ومحل التحريم في هذا الزواج إن شهدت امرأة فما فوق على أن أباك رضع مع جدتك من أمك خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فإن ثبت الرضاع بين أبويك بهذه الصورة، فإن نكاحهما باطل ويفسخ ولو طالت السنين، وذلك لوجود المحرمية بينهما، لأن أمك تعتبر بنت أخته من جهة الرضاع، وقد قال الله تعالى بشأن ذلك: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة {النساء: 23}. وفي الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعلى هذا، فإلواجب على أبويك بعد علمهما بهذا الرضاع أن ينفصلا في الحال، ولا يجوز لأحدهما أن يمكِّن الآخر من الاستمتاع بالآخر، وإلا كانا زانيين، وفي حال استمرا على ذلك، فالواجب عليك مناصحتهما بلين ورفقة وتبيان حرمة هذه العلاقة.
هذا، وننبه إلى أن من جاء من الأبناء قبل العلم بحرمة الرضاع فهم لاحقون بأبيهم، ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 8583، والفتوى رقم: 49446.
والله أعلم.