الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما صدر منك لاشك أنه كناية عن الطلاق يقع بها الطلاق مع النية، ولو قصدت بهذا الطلاق التأديب، وقد اختلف أهل العلم في الكناية الظاهرة وما يترتب عليها، والظاهر أن القاضي الذي حكم بأن ما صدر منك طلقة رأى أن الكناية الظاهرة لا تحتاج إلى نية، وأن القرائن الحافة بظروف صدور هذه الكلمة دالة على أنه طلاق.
وما دام القاضي قد حكم بما ترجح عنده فلا فائدة في الفتوى بعد ذلك، لأن حكم القاضي ملزم ولأنه يرفع الخلاف.
والله أعلم.