الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأمور إذا وصلت إلى القاضي وحكم فيها لم يعد من المفيد إصدار فتوى بشأنها وذلك لعدة اعتبارات منها أن حكم القاضي يرفع الخلاف، ومنها أنه يلزم للجميع وليس كذلك الفتوى، قال صاحب بدائع الصنائع: المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي المفتي فإنه يأخذ بقضاء القاضي ويترك رأي المفتي لأن رأي المفتي يصير متروكاً بقضاء القاضي.
وعليه؛ فلا ينفعك في حل هذه المشكلة إلا القضاء وذلك بأن تبين للقاضي أن إصدارك للطلاق واقع تحت الإكراه من طرف أهل زوجتك، فإن رأى أن الإكراه معتبر شرعاً نقض الحكم السابق، وإن لم ير ذلك أمضاه.
وفي حال نفوذ هذا الطلاق فيجب على هذه المرأة أن تعتد ولها عليك كافة حقوق المطلقة وذلك بحصول الخلوة الشرعية بينكما لأنها تنزل منزلة الوطء، قال العلامة الخرقي وهو من علماء الحنابلة: وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما. انتهى، ومعنى الخلوة الشرعية عند الفقهاء انفراد الزوجين في مكان أمكن فيه الجماع بينهما ولو لم يحصل.
والله أعلم.