يحل لك من المنحة حسب اللوائح المشروطة

28-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي باختصار أن وزارة العمل في بلادي تقدم منح بطالة للعاطلين عن العمل لمدة 3 أشهر على أن يعملوا لمدة 3 أشهر في مؤسسة يقدمون بموجبها ورقة تثبت أنهم يعملون بهذه المؤسسة وفي آخر كل شهر يقدم كشف عن الدوام الذي عمل به العمل ، في بلدي أن هذه المنحة مقررة من الحكومة ولو كان العمل بشكل صوري حيث إن الفوضى منتشرة والمنح هي منح رئاسية تصرف إذا قدم كشف دوام ل30 يوما سواء قامت المؤسسة بتزويده به سؤالي هو أني عملت شهرين ولم أتمكن من العمل بالشهر وفي آخر الشهر استطعت الحصول على كشف لمدة دوام ثلاثين يوما مع أني داومت 7 أيام فقط لأسباب خاصة هل الراتب الذي أتقاضاه بالشهر الثالث حرام أم حلال أي يجوز لي الانتفاع به وإذا كان حراما كيف أتصرف به مع علمي أن المال لو كان حراما لا يجوز التصدق به لأن الله لا يقبل حراما ،وهل يجوز لي أن أحسب عدد الأيام التي تقاضيتها وآخذها أم لا أم أن الراتب الثالث برمته حرام مع العلم أنها كما أسلفت منحة مقررة سلفا
مشروطة بالدوام وكنتيجة للفوضى أصبحت صورية
تصرف إذا قدمت كشف دوام تتمكن من الحصول عليه بسهولة

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أيها الأخ الكريم أنه يجب على المسلم إذا التزم شرطا أن يفي به، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وبما أن هذه المنح لا تصرف إلا بالشرط المذكور فيجب الوفاء به ولا عبرة بكثرة المخالفين، وعليه، فلك من المنحة مقابل الأيام التي عملت فيها، وما زاد فإنك ترده إلى الجهة المسؤولة، فإن لم يمكن رده أو كان في رده ضياع له فأنفقه على الفقراء والمساكين من باب إبراء ذمتك منه لا أنه صدقة منك، فأنت لا تملكه أصلا لتتصدق به، وراجع الفتوى رقم: 26085.

والله أعلم.

www.islamweb.net