الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الله سبحانه وتعالى للرجل عند القدرة أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعاً، بشرط العدل، وليس على المرأة أي إثم من الزواج برجل متزوج وليس في ذلك كراهة، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
فإن الزوج إذا التزم بشرع الله في تعامله مع زوجاته فعدل بينهن، فلن يكون هناك ضرر بأي منهن، وعلى فرض كون الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً بالأولى، ولذا تسمى الزواجات ضرائر والواحدة ضرة لما يدخل بسببها من ضرر على الأخرى، فإن هذا الضرر خاص وقد شرع لدفع ضرر عام، والضرر العام هو ما علم من كثرة النساء وقلة الرجال، وأسباب ذلك ليس هذا محل ذكرها.
وما يسببه ذلك من العنوسة لكثير من النساء وانتشار العلاقات المحرمة، وغيرها من المفاسد والأضرار التي شرع التعدد لدفعها، والقاعدة الفقهية المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار تقول: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
أما مسألة أن تكون نتيجة الاستخارة خاطئة ومضللة، فإن الاستخارة معناها طلب الخيرة من الله تعالى أي طلب أن يختار الله للعبد خير الأمرين، ولن يكون اختيار الله سبحانه للعبد إلا بالأصلح له في دينه ودنياه، وربما كان اختيار الله غير ما يهواه العبد وما يميل إليه وما يراه في منامه، ولا نجزم بأن الله اختار هذا الأمر أو ذاك لمجرد رؤيا أو انشراح الصدر، وإنما هذه علامات فقط يستأنس بها.
أما مسألة العرف الذي يرى عدم مشروعية التعدد، فهذا عرف فاسد لأنه يصادم الشرع، والعرف المخالف للشرع لا اعتبار به.
هذا جواب على ما طرحت من أسئلة نرجو أن يكون فيه الكفاية، ونرى أن لا تعوقك هذه الأمور عن الإقدام على الزواج وإحصان نفسك، وتحصيل فضيلة النكاح وما فيه من مصالح دينية وأخروية، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16681.
مع التنبيه على أن الولي شرط في صحة النكاح، فعليك إقناعه بهذا الزواج، فإن لم يقتنع تعسفاً وعضلاً لك عن النكح فيمكنك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليجبره على تزويجك، أو يقوم القاضي مقامه.
والله أعلم.