الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم هذه الأموال هو حكم الودائع التي لم يُعرف أصحابها، فيجب عليك محاولة إيصالها إليهم وبذل جهدكم في ذلك قبل التصرف فيها، وذلك بأن تتصلوا بهم عن طريق بيانانتهم المسجلة عندكم أو أن تتصلوا بمن أرسلوا هذه الحوالات لأن الغالب أن مرسليها يقومون بإثبات بياناتهم في إجراءات التحويل، فإن أمكن الوصول إليهم فترد لهم هذه الأموال، أو يستدل عن طريقهم على أصحابها المحولة إليهم، فإن عجزتم عن ذلك ويئستم من معرفة أصحابها فحينئذ يمكنكم التصدق بها عنهم.قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 30/413: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
وقال أيضا: 29/321: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية، ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها، والصواب الأول، فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.
وفي حالة ظهور أصحابها فإنهم يخيرون بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لهم، أو يضمن لهم البنك أموالهم ويكون أجر الصدقة له.
والله أعلم.