التهرب من دفع مخالفات السير

5-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من لم يدفع الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين السير؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قوانين السير من الأمور التي وضعها المتخصصون من أجل ضبط المرور في الطرقات، وتنظيم السير فيها، حتى لا تعم الفوضى، وتكثر الحوادث، والغالب أن مخالفة السائق لهذه القوانين يحدث بسببها ضرر، إما عليه أو على غيره وعليه.. فالتزام قواعد السير حينئذ واجب من جهتين:

الأول: أن في مخالفتها إضراراً بالنفس والغير.

الثاني: أن ذلك مما أمر به ولي الأمر للمصلحة، وطاعة ولي الأمر في ذلك واجبة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ {النساء:59}.

أما عن فرض غرامة من قبل الدولة على من يخالف قوانين السير فهو من باب التعزير بالمال وقد منع من ذلك جماهير أهل العلم، وأجاز بعض أهل العلم التعزير بالمال، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 34484.

فإذا رأت الدولة الأخذ بقول من يجيز التعزير بالمال وفرضت غرامة تعزيرية على من يخالف قوانين السير فلا يحق لمن تلزمه تلك الغرامة أن يتهرب عنها لأن ذلك سيؤدي إلى التلاعب بقوانين السير.

والله أعلم.

www.islamweb.net