القروض الربوية بشتى أنواعها لا تجوز

4-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: ما حكم من أخذ مالا من بنك على أساس أنه عبارة عن عشرة رواتب مقدماً حسب اتفاق الشركة التي يعمل بها مع هذا البنك، وقد احتسب البنك فوائد إضافية على القرض أي المبلغ المقدم عن عشرة رواتب، ثم قام بإضافة الفوائد المحتسبة إلى المبلغ الأصلي وقسطها على أربعة وعشرين شهراً، أي تدفع على 24 شهرا، ماذا عليه أن يفعل إن كان الحكم بأنه ربا، وماذا عن بعض العلماء الذين يفتون بأن البنوك التجارية العاملة ليست ربوية، وما حكم من تبع فتواهم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالسؤال هو أنكم تأخذون قروضا بفوائد سواء أكانت من الشركة أو عن طريق البنك، أو كانت من البنك بضمان من الشركة، فلا يجوز أخذ هذه القروض على أي احتمال كان لاشتمالها على الربا، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 14030.

وأما ما يتعلق بالعلماء الذين يفتون بأن البنوك التجارية ليست ربوية وحكم من تابع فتواهم، فانظر فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28960، 30198، 39555، 5583.

والله أعلم.

www.islamweb.net