ما يلزم العاجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة

11-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة أمي أصيبت بجلطة دماغية قبل مدة وبسببها تأثرت بعض الأمور لديها أي أصبحت تنسى أمورا كثيرة أهمها الصلاة ولدى متابعتي لها تبين لي بأنها لا تصلي الصلاة بشكل صحيح إذا أنها في بعض الأحيان تنسى إحدى السجدتين أو السلام ولا تتقن قراءة الفاتحة وقصار السور (هي أمية) ولكنها في أحيان أخرى تكون ذاكرتها جيدة فاجتهادا مني أصبحت أصلي معها جماعة ولكن لا أعرف إذ كان يصح لي أن أجهر بكل الصلوات للتمكن من الإعادة ورائي حتى أنني أضطر أن أجهر بكلام الركوع والسجود والصلاة الإبراهيمية لأنني أرى بأنها لا تؤديها بالشكل الصحيح وأيضا في الصلاة يكون معي أخواتي (البنات) لأن إخوتي الذكور يكونون في أعمالهم وكذلك أنا أعمل فأحيانا أنا أصلي معها أحيانا أخرى إحدى أخواتي لأننا نريد كسب صلاه الجماعة وإذا لم تكن صلاتنا جائزة فهل علي إعادة الصلوات التي صليتها معها سابقا على هذا الوضع؟
أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنما تقومين به أنت وأخواتك من صلاتكن مع والدتكن صحيح، بناء على القول الصحيح من جواز إمامة المرأة بالمرأة، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 5796 وكذلك صلاة الوالدة.

وأما عن قراءة هذه الأم للفاتحة حال ائتمامها بغيرها، فمن أهل العلم -وهم المالكية- من يقول بأن الإمام يحمل عن المأموم الفاتحة فلا يلزم المأموم بقراءتها في حالة الاقتداء، ولفظ التشهد عندهم لا تبطل الصلاة بتركه، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر التسبيحات، ومنه تعلمين أن صلاة أمك صحيحة، بل إنها إن كانت عاجزة عن تعلم الفاتحة فإنها ملزمة في حالة عجزها عندهم بأن تصلي وراء إمام يحمل عنها قراءة الفاتحة إن وجدته.

ففي منح الجليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: فيجب تعلمها إن أمكن وإلا ائتم، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما يعني القراءة والقيام لها.

قال ابن عرفة: يلزم جاهلها تعلمها، فإن ضاق الوقت ائتم، فإن لم يجد فلابن سحنون وابن القاسم وأشهب فرضه ذكر الله، أي يكبر تكبيرة الإحرام ويقف يذكر الله ثم يركع .

هذا إن كانت لا تحفظ الفاتحة ، فإن كانت تحفظها إلا أنها لا تتقن تجويدها، فإن صلاتها صحيحة، ولو صلت وحدها، وبهذا تعلم الأخت السائلة أن صلاة أمها صحيحة ما دامت وراء إمام، وأن إمامها يتحمل عنها الفاتحة على مذهب من ذكرنا.

وإذا كنت تجهرين بالقراءة بحيث تلقنيها الفاتحة أثناء الصلاة، فلتكن نيتك قراءة الفاتحة لهذا الغرض، ولا بأس إن شاء الله إن قصدت مع ذلك تلقينها.

وحذار من أن تكون النية تلقينها فقط فتبطل الصلاة، كما يقوله بعض أهل العلم.

ثم إن كان السهو الذي يعتري أمك سهواً عادياً بحيث لو نبهت أصلحت فعليها الإتيان بما نسيت من أركان الصلاة إن تذكرته بقرب، وعليها سجود السهو، وإن لم تتذكر إلا بعد طول أعادت الصلاة، ولبيان بعض أحكام السهو يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: 4830، 13403، 14157، 21499.

فإن كثر السهو عليها حتى صار كالوسواس فلتراجعي حكمه في الفتوى رقم: 49459.

وينبغي أن تحاولي مع أمك حتى تحفظ الفاتحة بصفة صحيحة، وكذلك التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت أمية لقنيها ذلك حتى تحفظ، وإن كانت تقرأ ساعديها على ذلك حتى تعرف ما هو ضروري لصلاتها، ثم إن الجهر بالتسبيحات لا يطالب به في الصلاة، ولا حاجة إليه لأن الأذكار في الركوع والسجود سنة عند جمهور أهل العلم، وأما التشهد فقد قدمنا أنه ليس بركن أيضاً عند بعض أهل العلم، لكن لو رفعت السائلة صوتها بقراءة التشهد لتسمع أمها فتردد فلا بأس إن شاء الله، لكن لا تقصد التلقين فقط، وإنما تقصد قراءة التشهد، ولا بأس مع ذلك إن قصدت التلقين.

والله أعلم.

www.islamweb.net