الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإعلانات على الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام تعد من الإجارة. وعليه؛ فلهذه الإعلانات حالتان:
الحالة الأولى:
أن تكون الإعلانات لأشياء مباحة، وأن يكون الإعلان ذاته ليس فيه مخالفة شرعية، وأن يكون عقد الإجارة على الإعلان خاليا أيضا من المخالفات الشرعية كالجهالة والغرر، ففي هذه الحالة لا حرج في هذه الإعلانات.
والحالة الثانية:
أن تكون الإعلانات لأشياء محرمة، أو معينة على الحرام كالقمار والخمر ، أو يكون الإعلان ذاته فيه مخالفة شرعية كصور النساء المحرمة أو الموسيقى، أو يكون في عقد الإجارة على الإعلان مخالفة شرعية كالجهالة والغرر وفي هذه الحالة يكون الإعلان حراما.
ولا يشترط في حرمة ذلك على من تكون في جهازه أن يشاهدها بل يكفي في التحريم أن تكون فيها مخالفات شرعية
والله أعلم.