الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن حقوق النسخ والطبع واختلاف أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 45619. والذي عليه الفتوى في الشبكة هو المنع من ذلك ما لم يأذن أصحاب الحق بذلك، وعليه الفتوى في المجامع الفقهية أيضا. وتقدم الكلام عن العمل في شركة تعتمد على البرامج المنسوخة بغير إذن من أصحابها وذلك في الفتوى رقم:18731.
وعليه؛ فلا يجوز لك العمل في شركة تعتمد على برامج منسوخة بغير إذن من أصحابها فيما له علاقة بنسخ تلك البرامج، أما إذا كان عملك في شيء آخر مباح فلا حرج عليك في البقاء مع النصح لهم بترك ذلك. وإذا قلنا لا يجوز لك العمل في أمر ما فمعناه ترك ذلك العمل فورا إن استطعت، لكن إذا كان هناك ضرورة. كعدم وجود عمل آخر مع أن الشخص إذا ترك العمل سيهلك أو يقارب على الهلاك بأن لا يجد ما يعيش به فلا بأس حينئذ في البقاء مع البحث عن طريق للخلاص من ذلك في أقرب وقت. ومن الضرورة أن يلجئك أصحاب الشركة بالبقاء لمدة معينة لتسليم العمل وإذا تركته فورا فسيضرونك بما لا تتحمله فلا بأس في البقاء بقدر ذلك، أما عن الراتب خلال تلك الفترة وخلال الفترات السابقة فإنه كان مقابل عمل فيه إعانة الحرام، والأجرة مقابل عمل فيه إعانة على الحرام مستحقة للعامل وإن كان العمل في ذاته ممنوعا هذا على مذهب الجمهور، وذهب الحنابلة إن الأجرة غير مستحقة والراجح مذهب الجمهور.
والله أعلم.