الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الشراب المذكور مسكراً إذا استعمل كثيره فإنه حرام لا يجوز استعمال القليل منه وأحرى الكثير، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وقال الإمام مالك في المدونة: .... وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال ما لم يسكر، ولا أجد في قيام الأنبذة قدراً من توقيت وقت أو غليان.... وحده ما لم يسكر...
وعلى هذا فالقاعدة التي تضبط حكم الأنبذة والعصير... هي الإسكار وعدمه، فكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وما لم يسكر فهو حلال.
والله أعلم.