الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان إعطاؤهم نسبة من الربح أو الإهداء إليهم مظنة لاستمالتهم إليك ومحاباتهم لك في العمل وتقديمك على من هو أحق منك فلا يجوز ذلك، لأنه رشوة محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60670، 34768، 8321.
وأما إذا لم يكن إعطاؤهم مظنة لذلك فلا حرج في إعطائهم وراجعي الفتوى رقم: 62076.
والله أعلم.