الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة تحتمل ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تأتيك شيكات من قبل جهة ما لتصرفها لهم، ثم إنك تتعامل مع بنك خاص في صرف تلك الشيكات، فيأخذ البنك الخاص عمولة على صرف الشيك قدرها سبعة آلاف من المليون، وتأخذ أنت عمولة قدرها ألفان من المليون، ثم إذا استلمت المبلغ من البنك سلمته إلى صاحب الشيك بعد أن تأخذ منه عمولتك على سحبه.
وهذه الصورة لا حرج فيها، وليست من الربا، بل هي من الجعالة، والإجارة مقابل عمل تقوم به ويقوم به البنك الخاص.
لكن يشترط لذلك أن تتفق مع الجهة صاحبة الشيك على قدر الأجرة حتى لا يحصل غرر وجهالة مما يؤدي إلى الاختلاف والتنازع، ولا يضر كون الأجرة نسبة إلى مبلغ معلوم لأن النسبة إلى المعلوم معلومة، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 13852.
الصورة الثانية: أن يأتيك الشيك فتقرض مستحقه قيمته ثم بعد ذلك تصرف الشيك، وتأخذ العمولة، وفي هذه الصورة شبهة (قرض جر نفعا) خصوصاً إذا كان الصراف معروفاً بإسلافه قيمة الشيكات قبل صرفها، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فالصراف لا يمكن أن يسلف صاحب الشيك إلا إذا كان سيصرف الشيك عن طريقه، وهذا هو النفع الذي جره له القرض وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
الصورة الثالثة: أن يكون الشيك متأخر الاستحقاق فيشتريه الصراف من صاحبه بأقل من قيمته، وهذا حرام، لأنه في الحقيقة شراء نقد بنقد مع النسيئة والفضل فيكون بذلك قد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.
والله أعلم.