الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصيحتنا لك أولاً: أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، فإن ما فعلته من كذب واحتيال ذنب يستوجب التوبة. وفي الحديث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق، وأنت له به كاذب. رواه أبو داود.
واعلم أيها الأخ الكريم أن ما عند الله تعالى لا يستجلب بمعصيته، فكان أجدر بك أن تخبر صديقك بحقيقة الأمر، فإذا وافق على الشركة فالحمد لله، وإن رفض فابحث عن غيره، فلله خزائن السماوات والأرض، ولن يضيع الله من اتقاه.
أما وقد حصل ما حصل، فإن هذا المال الذي اتجرت فيه وربح إنما جاءك عن طريق الكذب والاحتيال، كما أن رضا صديقك بمشاركتك شابه التغرير والتدليس، ويضاف إلى ذلك أنكما اتفقتما على مبلغ محدد من الأرباح وهذا غير جائز إجماعاً ذلك أن الربح مع الشركة والمضاربة يجب أن يكون جزءاً مشاعاً كالنصف والربع والثلث؛ لا أن يكون دراهم معلومة.
وعليه، فهذه الشركة شركة فاسدة، وإذا فسد هذا النوع من الشركات، فإن للعامل أجرة مثله يعني نظيره، والربح كله لصاحب رأس المال، وراجع الفتوى رقم: 53270.
فيلزمك أن تدفع لصاحب رأس المال جميع الربح باستثناء أجرتك، فانظر كم يأخذ الأجير في مثل عملك فخذه ليس لك إلا هذا.
وإذا أردت أن تضارب في مال صديقك أو مال غيره، فيجب أن تكون هذه المضاربة قائمة على الصدق والعدل، وراجع في ضوابط المضاربة الشرعية الفتوى رقم: 10549، والفتوى رقم: 5480 .
والله أعلم.