الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من هذه الآثار على هيئة تماثيل وأصنام فلا يجوز اقتناؤه ولا بيعه لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام.
وكذا ما كان منها على هيئة صليب، لما روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه.
وأما ما كان منها قطعاً ذهبية أو فضية ونحو ذلك، فهو من ركاز الجاهلية، وراجع في حكمه الفتوى رقم: 18615.
والله أعلم.