الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئك على الاهتمام بحفظ كتاب الله تعالى ومدارسته فإن ذلك من أفضل الطاعات والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تعالى، ثم إنه من الضروري أن تقوم بنصح الجماعة المذكورة وتنبيههم على ما يقعون فيه من بدع ومخالفات شرعية مع مراعاة الحكمة في ذلك والرفق بهم فهذا من النصيحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة... رواه مسلم.
وما ذكرته من كونهم يتوسلون بالقرآن فهذا أمر مشروع كما سبق في الفتوى رقم: 37867.
ثم إن نطق الإمام للذال ممزوجاً بالزاي في سورة الفاتحة إذا لم يكن متعمداً لا يبطل الصلاة عند بعض أهل العلم كالمالكية على القول الصحيح عندهم، وبالتالي فلا يمنع ذلك الاقتداء به، قال الدسوقي المالكي في حاشيته: وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامداً بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان ساهيا صحت باتفاق وإن كان عاجزاً طبعاً لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكن وإن كان جاهلاً يقبل التعليم فهو محل الخلاف سواء أمكنه التعليم أم لا؟ وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا، وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها. انتهى.
هذا إضافة إلى صحة الاقتداء أيضاً عند المتأخرين من الحنفية نظراً لعموم البلوى بذلك عند كثير من الناس حيث لا يقيمون الحروف إلا بمشقة، وراجع الفتوى رقم: 60642.
واللحن في غير الفاتحة غير مبطل للصلاة ولا مانع من الاقتداء، والظاء ليست من حروف الفاتحة، وعليه فإذا لم يكن هذا الإمام متعمداً اللحن بل يقع منه أحياناً غلطاً أو عجزاً فلا ينبغي أن يجعل من اللحن الذي يصدر من الإمام أو مما تمارسه الجماعة من البدع مبرر للتخلف عن الجماعة، وذلك لأن المصالح المترتبة على الجماعة أرجح بكثير من المفاسد المترتبة على الصلاة في هذا المسجد، إن لم يكن ثمة تعمد للحن، وكذلك القراءة فيه، مع نصحنا للسائل بالإرشاد إلى الصواب حسب استطاعته وتغيير ما يراه من منكرات ترتكب في ذلك المسجد.
والله أعلم.