الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مؤخر الصداق يعتبر من الدين الذي في ذمة الزوج ، فإذا توفي قبل أدائه فإنه يبدأ في إخراجه من عموم تركته كسائر الديون التي عليه قبل الوصية، فما بقي بعد الدين والوصية يقسم على الورثة، كما قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، ولا يسقط ذلك حقها من التركة إن كانت وارثة. نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29526.
وأما كيفية حسابه فإن كان عيناً (نقوداً) أعطي من التركة إن كان هذا النوع من النقود لا يزال موجودا ولو تغيرت قيمته، فإن كان هذا النوع مفقودا بحيث لم يعد الناس يتعاملون به أعطيت قيمته في آخر يوم فقد فيه.
والله أعلم.