الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجب على المسلمة أن تغض بصرها وتكف جوارحها كما أمرها الله تبارك وتعالى حيث يقول: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 30}
ولا شك أن الملامسة أشد تأثيرا من مجرد النظر، فالنهي عنها من باب أولى، ولذلك فلا يجوز للطالبة المسلمة أن تلمس الطالب الأجنبي أو الأستاذ، وعلى الطالبات المسلمات أن يخترن الكليات التي تدرس فيها النساء بدلا من الرجال، ولا يجوز لهن التمرين على الرجال الأجانب من الدكاترة وغيرهم إلا في حالة تعين دراسة الطب عليهن ولم تجد مكانا آخر تتعلم فيه أو لم تجدن من يتمرن عليه من النساء، وفي هذه الحالة يكون ذلك ضرورة والضرورات تبيح المحظوراتت كما قال أهل العلم.
ويجب أن يقتصر فيها على محل الضرورة ولا تتجاوزها لأن الضرورة تقدر بقدرها كما قال سبحانه وتعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}
ولهذا فإن على السائلة الكريمة أن تبحث عن مكان تدرس فيه النساء وإذا لم تجده ولم تكن مضطرة فلا يجوز لها التمرين على الرجال بالصورة التي أشارت إليها
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 25149، 44677، 63622.
والله أعلم.