الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2870، حكم زكاة الذهب المستعمل حيث إن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته خلافاً للحنفية وبعض الفقهاء المعاصرين، وبالتالي فإن من الورع والاحتياط في الدين إخراج زكاته خروجاً من خلاف أهل العلم، وقد بينا كيف تخرج زكاته.
وفي حال بيع بعض الحلي لاستبداله أو لغير ذلك فلا تجب الزكاة في ذلك الثمن على القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي، إلا إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، وهذه القيمة يرجع فيها إلى العدول الثقات الذين يتاجرون في هذا المجال، وراجعي الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.