الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يخفى ما في الاختلاط من الأضرار الجسيمة، كما لا يخفى حاجة المجتمع لطبيبات يقمن بعلاج النساء إضافة لاستفادتهن من عملهن في هذا المجال، وبناء عليه وبناء على طاعة الوالد في إكمال الدراسة فاعلمي أن علاج المرأة للرجال عند عدم وجود الرجال جائز للضرورة، وعلى الطبيبة أن تحافظ على سترها وعدم نظر أو مس ما لا تدعو الحاجة إليه.
كما أن عليها أن تحرص على عدم استقبال الرجال في حال وجود أطباء ذكور إن أمكنها ذلك، وإن أمكنها مواصلة الدراسة مع التحفظ من الاختلاط ما أمكن حتى تتخصص في طب الأطفال أو طب النساء، فهذا أولى، ثم إن الاختلاط المؤدي للنظر الحرام والمس الحرام لا يجوز إلا للضرورة ، وأما الاختلاط المؤدي للاجتماع في الفصول عند الدروس مع تستر المرأة وبعدها عن مس الرجال فجائز للحاجة، فقارني بين المفاسد والمصالح في الموضوع، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8107، 8360، 23414، 43313، 44677، 56887، 56476، 31252، 43414.
والله أعلم.