الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك إخراج الزكاة عن المحصول الزراعي المذكور إذا كان من النوع الذي يجب زكاته وبلغ نصابا. والنصاب من الزروع والثمار هو خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كان السقي بغير كلفة كالسقي بماء المطر والأنهار. ويجب نصف العشر في حال السقي بكلفة كالآلات التي تستخدم في هذا المجال، وراجع الفتوى رقم: 3719، وكون المحصول الزراعي لا يفي بما أنفقته في الزراعة لا يسقط الزكاة عنك لأن الراجح من كلام أهل العلم أن الدين لا يسقط زكاة الحرث كما تقدم في الفتوى رقم: 40233. ولا مانع من إخراج النقود في الزكاة بدلا عن المحصول الزراعي إذا كان ذلك أكثر نفعا للفقير، وراجع الفتوى رقم: 23048، وللتعرف على ما تجب فيه الزكاة من المزروعات وغيره راجع الفتوى رقم: 3427، والفتوى رقم: 29066.
والله أعلم.