الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: ما يتعلق بالشركة التي بينك وبين صاحبك وتسمى بشركة العنان، وقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم:19603. والأمر الثاني: ما ذكرته من دفع شريكك سبعة الآف دينار ودفعك ثلاثة آلاف دينار على أن يأخذ شريكك الفارق من الأرباح. وذلك لا حرج فيه لأن صاحبك يكون قد أقرضك مبلغ ألفي دينار على أن يسدد له من الأرباح. لكننا ننبه إلى أن قضاء ذلك الدين إنما يكون من أرباحك أنت لا من مجمل الربح ولا من أرباح صاحبك لأنك أنت المطالب بقضاء الدين، لكن إذا قبل صاحبك بأن يكون قضاء الدين من مجمل الربح فلا حرج في ذلك ويكون قد أبرأك من نصف الدين.
والله أعلم.