الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أهم شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة عند التعاقد، لأن الإجارة من جنس البيع، إذ البيع عقد على الأعيان، والإجارة عقد على المنافع، ومن شروط صحة البيع كون الثمن معلوماً، فيشترط في عوض المنافع من العلم ما يشترط في عوض الأعيان.
فإذا كانت الأجرة مجهولة عند العقد للإجارة، فهي إجارة فاسدة ويجب للأجير أجر المثل، فإذا زاد المستأجر الأجير دون غش أو تدليس، فلا مانع من ذلك، لأنه معروف رغب الشرع في فعله، قال تعالى عن سيدنا شعيب: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ {القصص: 27}.
لكن يشترط أن تكون هذه الزيادة قد حصلت بإذن من له الحق في التصرف، أما إذا حصلت ممن ليس مخولاً بها، مع علمك بذلك فالواجب عليك هو ردها إلى جهة عملك، فإن تعذر ذلك تصدقت بها بإنفاقها في مصالح المسلمين.
وبناء على هذا يجب عليك أن تبرم عقد الإجارة في المستقبل مستوفياً شروطه كما ذكرنا من كون الأجرة معلومة، وكذلك مدة العمل أو قدره بحسب ما تقتضيه طبيعة عملك، وراجع الفتويين رقم: 17364، 63752.
والله أعلم.