الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على التزامك بحدود الله ونسأل الله تعالى لنا ولك العافية، وأما ما سألت عنه من حكم إجراء عملية تجميلية في الحوض والأرجل فالجواب عنه ما بيناه في الفتوى رقم:8107 ، والفتوى رقم : 10202، والفتوى رقم: 17718.
وخلاصته أن ما كان من ذلك لعلاج مرض أو لإزالة عيب خلقي مشين يؤذي فلا حرج فيه، وبناء عليه فإذا كان الطبيب قد أخبرك بضرورة علاج الحرق الكائن في الحوض لكونه يسبب لك ألماً أو قد يؤدي إلى مرض ونحو ذلك فلا بأس بإجراء عملية له، ولكن ينبغي الحرص على أن لا يتولى ذلك إلا النساء أن أمكن وجودهن، فإذا لم يتيسر ذلك البتة فيجوز أن يجريها طبيب ذكر مع مراعاة ضوابط ذلك، فلا يكشف من العورة القدر المحتاج إليه، للعلاج ويحرم ما عدا ذلك.
وأما عملية التجميل للأرجل فإن كانت الندوب التي بها مشينة شينا مؤذياً فلا حرج في عمل عملية لتغيير ذلك وإزالته، وأما إن كانت عادية لا تؤذي وإنما تعملين ذلك لأجل التحسين البحت وطلب الكمال فإنه لا ينبغي لما فيه من تغيير خلق الله، كما بيناه في الفتاوى المحال إليها سابقاً.
وأما ما أشرت إليه من رغبة زوجك في الزواج بثانية لتضايقه من أثر الحرق الذي بك أو غيره فلا حرج فيه، وينبغي أن تعينيه عليه فالتعدد وقبول الضرة أولى من تفكك رباط الأسرة وانفصام عراها، والتعدد مما أباحه الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء:3}، ورضاك بذلك مما يرضيه عنك، وفي الحديث: إيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي، فلتحرصي على رضاه ولتكوني له أمة يكن لك عبداً، كما في وصية الأعرابية لابنتها يوم زفافها.
والله أعلم.