الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم 5995 خلاف العلماء في تخزين الحيوانات المنوية للزوج في ما يعرف ببنوك المني ثم تلقيح بويضة الزوجة بها لاحقا.
وبينا في الفتوى رقم 32748 أن الراجح عدم جواز ذلك، هذا إذا كان التلقيح سيتم في حياة الزوج وفي حال قيام الزوجية وبحضوره. أما في حال عدم قيام الزوجية ، فهذا محل اتفاق على عدم جوازه ، وهل ينسب الولد لصاحب المني ؟
كلام العلماء يدل على أنه ينسب له ، لأن العبرة بوقت خروج المني وقد خرج في حال قيام الزوجية ، لا بوقت إدخال المني أو تلقيح البويضة به
سئل الإمام الرملي عما لو استدخلت امرأة مني سيدها المحترم بعد موته فحبلت منه فهل يلحق به ويرث منه أم لا؟ وهل تصير أم ولد بذلك أم لا لكونها بموته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم لا ؟ فأجاب: بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيه محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال استدخاله خلافا لبعضهم ، فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه . ا هـ .
والله أعلم