الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 48282 أن الأصل في تعلم الانترنت وتعليمها الإباحة إلا إذا كانت نية المعلم أو المتعلم الوصول بذلك إلى ما لا يجوز شرعاً مثل الدخول على المواقع الإباحية ونحوها مما لا يجوز شرعاً، فحينئذ يحرم تعلمها وتعليمها لمن كانت تلك نيته، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نوازله:
وشيخه في العلم بعد علم نيته شريكه في الإثم
إذن فلا إثم عليك قبل علمك بنية من علمته ذلك، ولكن يجب عليك الكف عن تعليمه بعد ما بانت لك نيته، وأنه يستخدم ما تعلمه فيما لا يجوز له.
وأما هل تعتبر كاتماً للعلم إذا لم تعلم أحداً ذلك، فالجواب عنه أن الأدلة الواردة في حرمة كتمان العلم هي في العلم الشرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 23438، والفتوى رقم: 2424 ولكن يلحق به من العلوم ما تتوقف عليه مصالح ضرورية تفيد المسلمين، ولاشك أن الانترنت ونحوه من الوسائل الحديثة مما يحتاجه المسلمون ويساهم في الدعوة إلى الله كما بينا في الفتوى رقم: 53279 فكتمانه مع الحاجة إليه عمن قصد به أمراً مباحاً في دينه أو دنياه لا يخلو من إثم إن تعين ذلك عليه ولم يوجد غيره.
وأما كتمانه عمن يقصد به أمراً محرماً فهو واجب، ومن ساعده في ذلك فهو شريك له في الإثم كما بينا.
والله أعلم.