الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الماء في هذه الحالة لا يخلو من أن يتغير أو لا يتغير، فإن تغير بالميتة فهو نجس لا يجوز استعماله، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أولونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، وسبيل تطهيره أن ينزح الماء حتى يزول عنه التغير، وأما إن لم يتغير فإن سقط فيه حيا ومات فيه فعند المالكية يندب نزح الماء، أي يؤخذ منه بالدلو ونحوه عدة مرات حتى يظن زوال الرطوبات التي تخرج من الحيوان أثناء معالجة الموت في الماء، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجا بنص خليل في الفقه المالكي: وإذا مات حيوان بري ذو نفس سائلة بماء راكد غير مستبحر جدا ولو كان له مادة كبيرة. ولم يتغير الماء ندب نزح منه لنزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه وقت خروج روحه وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ويكون النزح بقدرهما أي بقدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر الحيوان وكبره فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة لماء ويتوسط في عظمهما وصغرهما، والتحقيق أن المدار على ظن زوال الرطوبات وكلما كثر النزوح كان أحسن، واحترز بالبرى عن البحري وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالماء الراكد عن الجاري فلا يترتب النزح في شيء من ذلك. انتهى. قال الدسوقي معلقا على هذا الكلام: واحترز بقوله لم يتغير عما إذا تغير أحد أوصاف الماء فإنه يجب النزح لنجاسته وحينئذ فينزح كله إن كان لا مادة له ويغسل الجب بعد ذلك وماله مادة ينزح منه ما يزيل التغير كان الماء قليلا أو كثيرا. وإن وقع الحيوان المذكور في البئر ميتا ولم يتغير الماء فلا يندب النزح وأشار خليل لذلك بقوله: لا إن وقع ميتا فلا يندب النزح ـ يعني إذا وقع فيه ميتا وأخرج منه قبل تغير الماء. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 46807.