الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة لا تجب إلا فيما يحول عليه الحول من الأموال إن بلغ النصاب، فما ينفق أثناء الحول سواء كان على البيت أو غيره لا يحسب عند إخراج الزكاة لأنه قد استهلك قبل حلول الحول.
وأما أقساط المدارس فما دفع منها أثناء الحول فلا يحسب أيضا، أما إذا كانت تستحق عند تمام الحول فإنها حينئذ أصبحت دينا في ذمتك تقوم بخصمها من مالك وتزكى الباقي بعدها، أما إذا لم تكن قد استحقت كلها فتخصم المستحق منها فقط بإعتباره دينا عليك، هذا إذا لم تكن تملك من الأموال الأخرى ولو غير زكوية ما يفي بهذا الدين، فإن كان عندك ما يفي بالدين فلا تخصم المبلغ المستحق بل تزكي المال كله ثم تؤدي ما استحق عليك، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتويين التاليتين: 58481 ، 13204.
والله أعلم.