الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: حكم ما تم الاتفاق عليه مع صاحبك على أن تشاركه بمبلغ ألف دولار على أن يكون الربح 150 دولارا شهريا، وذلك حرام والعقد غير صحيح لأن المعاملة المذكورة هي شركة مضاربة، ولا يجوز فيها ضمان رأس المال ولا جعل الربح مبلغا مقطوعا، بل لا بد أن يكون نسبة من الربح معلومة تتغير بتغير الربح والخسارة، فإن حصل ربح فحسب الاتفاق وإن حصلت خسارة خسر رب المال ما خسر من ماله وخسر المضارب جهده.
والأمر الثاني: كيفية العمل في الربح في تلك المعاملة الفاسدة والجواب: أن ربح ذلك المبلغ كله لصاحبه ـ والذي هو أنت في مسألتنا ـ وللعامل ـ والذي هو صاحبك هنا ـ أجرة المثل لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده، كما قاله زكريا الأنصاري في أسنى المطالب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة، لكن إذا عمل لليتامى ـ يعني الوصي ـ استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئا، ولكن له أجرة مثله. والأمر الثالث: كيفية تصحيح تلك المعاملة لتصير موافقة للشرع وذلك يكون بجعلها إما مضاربة أو شركة. والمضاربة تقدمت في أول الفتوى صفتها، والشركة هي أن تكون شريكا له بقدر رأس مالك ويكون الربح بحسب رأس المال أوما اتفق عليه.
والله أعلم.