الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال: لا، ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم.
فهذا الحديث المذكور وما في معناه برواياته المختلفة يدل على عدم جواز وصحة الاستنجاء بالعظم والروث ، والعلة في النهي عن الاستنجاء بالروثة لأنها نجسة كما صح بذلك حديث آخر ولأنها علف دواب الجن كما في هذا الحديث.
وأما علة النهي عن الاستنجاء بالعظم، فلأنه طعام إخواننا المسلمين من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، كما في الحديث المذكور سابقاً، وهذا في عظام المذكاة أما عظام الميتة فلأنها نجسة وهي زاد الكفار من الجن كما ذكره بعضهم جمعاً بين الحديث المذكور ورواية أبي داود: كل عظم لم يذكر اسم الله عليه.
والله أعلم.