الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أن المحرم إنما هو إيلاج الذكر داخل الدبر وأن ما دون ذلك جائز، ولكن هذا مقيد بما إذا أمنت على نفسك من تجاوز ذلك، فقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة بن عمارة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن. حسنه السيوطي.
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. صححه الألباني.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه الحائم حول الحرام بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
وقد نص العلماء على أن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه يجب تركه، فالذي ننصحك به هو أن تبتعد عن هذا الأمر وأن تبتغي ما تريد فيما أرشدك الله إليه وهو موضع الحرث.
فقد قال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة: 223} فلك أن تجامع زوجتك في قبلها على أي وضع كانت. وننبه إلى أن من وقع في الإيلاج في الدبر فقد ارتكب محرما ووجب الغسل على كل من الزوجين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى للنهي المتقدم، ولا كفارة له سوى ذلك.
والله أعلم.