الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الزيت صالحا للاستخدام من غير مضرة فلا يجوز إتلافه بحال ولو كان ذلك بأمر من يملكه لنهي الشرع عن إضاعة المال وأمره بالمحافظة عليه، ولأن ذلك نوع من الإفساد في الأرض، وقد قال تعالى: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا {الأعراف: 56} كما أنه يتنافى مع شكر نعم الله تعالى الذي يستوجب الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها.
وإذا كان الأمر كذلك فلا نرى مانعا من الانتفاع بهذا الزيت لأن ترك الشركة له مع عدم جواز إتلافه يعطيه حكم المباحات التي يمتلكها من تسبق يده إليها.
ففي الحديث الذي رواه أبو داود: من سبق إلى مباح فهو أحق به.
وراجع الفتوى رقم: 65805 والفتاوى رقم: 37857 ، 45714، 63629.
والله أعلم.