الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحك به بداية أنه ينبغي السعي إلى التفاهم بينك وبين زوجك ومن ذلك مصارحته بأن عليه الالتزام بمقتضى ما اتفقتما عليه في عقد النكاح، ولا بأس بتوسيط من له جاه مقبول عنده، فإن أفاد ذلك وسارت الأمور على ما يرام فبها ونعمت، وإن لم يفد ذلك وظل يماطل في إتمام الزواج وتراجع عن الالتزامات المتفق عليها لغير مسوغ فلك طلب الطلاق منه، وليس في ذلك إثم لأنه السبب، فإن وافق على طلاقك وكان هذا قبل الدخول كما هو الظاهر من السؤال، فلك عليه نصف الصداق المسمى، ويحسب منه ما أعطاك من شبكة إن كان حسبها من جملة الصداق، وإن كان أعطاها على سبيل الهبة وحزتها فلا تحسب من الصداق وليس له الحق في ارتجاعها منك.
أما إن رفض أن يطلقك، وأن يفي بما اتفق عليه معك، فلك رفع أمره إلى المحاكم الشرعية لتجبره على إتمام الزواج أو تطلقك عليه غصباً عنه بدون مقابل أو بمقابل حسبما تراه المحكمة علماً بأنه لا ينبغي أن يتهم مسلم بارتكاب المحرمات بمجرد الشكوك ونحوه مما لا يستند على يقين.
والله أعلم.