الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أختكم المكفولة قد بلغت راشدة، فلا مانع من الأخذ من مالها بالقدر الذي تأذن فيه، والرشد هو: حسن التصرف في المال.
وعكس الرشد السفه، وهو: تبذير المال وإنفاقه في غير محله.
ولمعرفة تفاصيل مسألة البلوغ والرشد راجع الفتوى رقم: 33965، ومنها يتبين لك أن أختكم قد بلغت إذا كانت سنها خمس عشرة سنة، كما ذكرت.
وأما إذا لم تكن رشيدةً فلا يجوز أخذ شيء من مالها ولو أذنت فيه، لأن إذنها قبل البلوغ والرشد لا اعتبار له، لعدم توفر أهلية التصرف فيها، هذا إذا كان الكافل قد عين المبلغ الذي يرسل لهذه الأخت، أما إذا كان يرسله باسمها لكنه صرح لكم بأن المبلغ لكم جميعاً فلا نرى مانعاً من الأخذ منه لتعلق حقكم به كأختكم، ومعرفة إذن الكافل في ذلك يمكن الوصول إليها بالاستفسار منه عن حقيقة هذه الكفالة، وراجع الفتوى رقم: 44806، والفتوى رقم: 52990.
والله أعلم.