الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر يتعلق بقطرة أو قطرتين ونحو ذلك مما يسهل انتظاره واستفراغه فتجب الطهارة منه إن تيقنت حصوله أو غلب على ظنك خروجه، فإنه ينقض الطهارة وينجس الثوب ولا يصلي فيما أصابه إلا بعد تطهيره كما بينا في الفتوى رقم:3251، 49066.
وأما إن كان ذلك سلسا يخرج دائما ويشق الاحتراز منه فقد بينا ضابط ذلك وكيفية صلاة المصاب بالسلس وطهارته وذلك في الفتوى رقم: 9346.
والله أعلم.