الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الأخ وزوجته إن كانا كما ذكر، يصدق عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. متفق عليه ، وأما بشأن السؤال عن جواز قطعهما، فنقول : لا بأس باجتنابهما من غير قطيعة، فأخوكم له حق الصلة، فلا تقطعوها كل القطع، ولا بأس بأدنى الوصل، من السلام والكلام بالهاتف، وإن كان المندوب لكم أن تصلوه وإن قطعكم، وتحسنو إليه وإن أساء إليكم، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءه وقال له : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: "لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل (الرماد الحار) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك" رواه مسلم وأحمد وأبو داود.
إلا إذا كان في هجره مصلحة، كأن يرتدع بذلك عن أفعاله القبيحة فلا بأس بهجره، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 3/19: وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان. انتهى.
وهذا كله ما لم يتب أخوكم مما ذكرتم من السرقة والعقوق، أما إذا كان تاب فلا يجوز لكم هجره ولا قطع رحمه، أما المرأة فيمكن لكم تفادي ضررها بوسيلة ما.
والله أعلم.